السيد محسن الحكيم
450
مستمسك العروة
لأن مناط المباشرة في الاجراء ، واليد آلة ( 1 ) ، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب ، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه ( 2 ) . لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها : ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض . ( العاشر ) : الترتيب بتقديم الوجه ( 3 ) ، ثم اليد اليمنى ،